المادة 1
مادة 1: احدث في المدارس الابتدائية الرسمية التالية: روم, لبعا, المرج, الميه وميه صفوف تكميلية.
مرسوم رقم 19020 11/03/1958
مرسوم رقم 19020 تاريخ 11/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدث في المدارس الابتدائية الرسمية التالية: روم, لبعا, المرج, الميه وميه صفوف تكميلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضا: فريد قوزما
نصوص ذات صلة