Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3843 06/03/1981

تحديد قيمة الكفالة المطلوبة من الكاتب العدل في انطلياس

مرسوم رقم 3843 تاريخ 06/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3843
التاريخ
06/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1981, ص. 140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3843 تاريخ 06/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان انطلياس 2000 ل.ل. بدلا من 500 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981