المادة 1
مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان انطلياس 2000 ل.ل. بدلا من 500 ل.ل.
مرسوم رقم 3843 06/03/1981
مرسوم رقم 3843 تاريخ 06/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان انطلياس 2000 ل.ل. بدلا من 500 ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة