المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي نتج عنها مقتل الدكتور بيار طربيه وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .
مرسوم رقم 3844 06/03/1981
مرسوم رقم 3844 تاريخ 06/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي نتج عنها مقتل الدكتور بيار طربيه وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة