Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3902 06/03/1981

اجازة استكمال الدراسة للسنة الرابعة في بعض فروع وحدات الجامعة اللبنانية في محافظات البقاع ولبنان الجنوبي ولبنان الشمالي

مرسوم رقم 3902 تاريخ 06/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3902
التاريخ
06/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1981, ص. 146-147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3902 تاريخ 06/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لفرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولفرع كلية الاداب والعلوم الانسانية في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة للسنة الرابعة المؤدية الى شهادة الاجازة.

المادة 2

مادة 2: اجيز لفروع معهد العلوم الاجتماعية في محافظات لبنان الشمالي والبقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة المؤدية الى شهادة الجدارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981