المادة 1
مادة 1: اجيز لفرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولفرع كلية الاداب والعلوم الانسانية في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة للسنة الرابعة المؤدية الى شهادة الاجازة.
مرسوم رقم 3902 06/03/1981
مرسوم رقم 3902 تاريخ 06/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لفرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولفرع كلية الاداب والعلوم الانسانية في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة للسنة الرابعة المؤدية الى شهادة الاجازة.
مادة 2: اجيز لفروع معهد العلوم الاجتماعية في محافظات لبنان الشمالي والبقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة المؤدية الى شهادة الجدارة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة