المادة 1
حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1981 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مرسوم رقم 3904 06/03/1981
مرسوم رقم 3904 تاريخ 06/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1981 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1981.
بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة