Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3904 06/03/1981

تحديد معدل البدل السنوى الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1981

مرسوم رقم 3904 تاريخ 06/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3904
التاريخ
06/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/1981, ص. 175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3904 تاريخ 06/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1981 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1981.

بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981