Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14735 13/04/1949

تحديد راتب زعيم قائد فيلق الدرك

مرسوم رقم 14735 تاريخ 13/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14735
التاريخ
13/04/1949
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1949, ص. 235
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1003 تاريخ 25/01/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14735 تاريخ 13/04/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5327 الصادر في 8 اذار سنة 1946: زعيم قائد فيلق الدرك { درجة اولى قبل 3 375 ليرة لبنانية { سنوات في الرتبة { درجة ثانية بعد 3 400 ليرة لبنانية { سنوات في الرتبة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949

بيروت في 13 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949