المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5327 الصادر في 8 اذار سنة 1946: زعيم قائد فيلق الدرك { درجة اولى قبل 3 375 ليرة لبنانية { سنوات في الرتبة { درجة ثانية بعد 3 400 ليرة لبنانية { سنوات في الرتبة
مرسوم رقم 14735 13/04/1949
مرسوم رقم 14735 تاريخ 13/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5327 الصادر في 8 اذار سنة 1946: زعيم قائد فيلق الدرك { درجة اولى قبل 3 375 ليرة لبنانية { سنوات في الرتبة { درجة ثانية بعد 3 400 ليرة لبنانية { سنوات في الرتبة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949
بيروت في 13 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة