المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5327 تاريخ 8 اذار سنة 1946 الفقرة التالية: الرتبة الراتب الاساسي الشهري ــــــ ـــــــــــــــــــــــ زعيم اول 400
مرسوم رقم 1003 25/01/1950
مرسوم رقم 1003 تاريخ 25/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5327 تاريخ 8 اذار سنة 1946 الفقرة التالية: الرتبة الراتب الاساسي الشهري ــــــ ـــــــــــــــــــــــ زعيم اول 400
مادة 2: الغي المرسوم رقم 14735 تاريخ 13 نيسان سنة 1949
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة