Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15235 11/03/1957

تعديل المرسوم رقم 13356 تاريخ 4-9-1956 المتعلق بتحديد رسوم الهاتف

مرسوم رقم 15235 تاريخ 11/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15235
التاريخ
11/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1957, ص. 335-336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15235 تاريخ 11/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 13256 تاريخ 14/9/56 كما يلي: - يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ما يلي: "تعفى من هذه الاجور البرايز والاجهزة الثانوية والاضافية المركبة في حمامات الفنادق".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957