المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 18409 18/01/1958
مرسوم رقم 18409 تاريخ 18/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 15246 تاريخ 15 اذار سنة 1957 والمرسوم رقم 15586 تاريخ 16 نيسان سنة 1957.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة