Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15300 16/03/1957

الحاق عقارين بمنطقة المرفأ العقارية في بيروت

مرسوم رقم 15300 تاريخ 16/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15300
التاريخ
16/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1957, ص. 356-357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15300 تاريخ 16/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق بمنطقة المرفأ العقارية العقاران رقم 916 و989 من منطقة الصيفي العقارية.

المادة 2

مادة 2: يشكل الحد الجديد بين منطقتي المرفأ والصيفي بالطريق الجديد الملون باللون الاصفر على الخريطة المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957