المادة 1
مادة 1: يلحق بمنطقة المرفأ العقارية العقاران رقم 916 و989 من منطقة الصيفي العقارية.
مرسوم رقم 15300 16/03/1957
مرسوم رقم 15300 تاريخ 16/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلحق بمنطقة المرفأ العقارية العقاران رقم 916 و989 من منطقة الصيفي العقارية.
مادة 2: يشكل الحد الجديد بين منطقتي المرفأ والصيفي بالطريق الجديد الملون باللون الاصفر على الخريطة المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة