Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14550 16/03/1949

تصديق محاضر لجنة تحديد املاك عمومية المكونة من مياه نبع الجويزات (بقعاته النهر) قضاء المتن

مرسوم رقم 14550 تاريخ 16/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14550
التاريخ
16/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/1949, ص. 109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14550 تاريخ 16/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 7 كانون الاول سنة 1948 و8 شباط سنة 1949 والخريطة الملحقة بها والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الجويزات الكائن في منطقة بقعاته النهر (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949