Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4509 18/03/1954

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في تمبيكسو (المكسيك)

مرسوم رقم 4509 تاريخ 18/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4509
التاريخ
18/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1954, ص. 194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4509 تاريخ 18/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في تمبيكو تشمل صلاحياتها جميع ولاية تاموليباس (Tamaulipas) في الولايات المتحدة المكسيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954