المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في تمبيكو تشمل صلاحياتها جميع ولاية تاموليباس (Tamaulipas) في الولايات المتحدة المكسيكية.
مرسوم رقم 4509 18/03/1954
مرسوم رقم 4509 تاريخ 18/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في تمبيكو تشمل صلاحياتها جميع ولاية تاموليباس (Tamaulipas) في الولايات المتحدة المكسيكية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة