Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4503 18/03/1954

تعيين مواد الامتحان المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 17-2-1953

مرسوم رقم 4503 تاريخ 18/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4503
التاريخ
18/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1954, ص. 202-203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4503 تاريخ 18/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مواد الامتحان المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 برقم 33 المعدلة بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 13 نيسان سنة 1953 برقم 81 والتي تتألف من امتحانات خطية ومن تمارين عملية, تحدد على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954