المادة 1
مادة 1: تمدد مدة المجالس التأديبية للموظفين الاداريين المنشأة بموجب المرسومين رقم 2186 و2187 المذكورين اعلاه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.
مرسوم رقم 4570 23/03/1954
مرسوم رقم 4570 تاريخ 23/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد مدة المجالس التأديبية للموظفين الاداريين المنشأة بموجب المرسومين رقم 2186 و2187 المذكورين اعلاه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة