Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4570 23/03/1954

تمديد مدة المجالس التأديبية للموظفين الاداريين

مرسوم رقم 4570 تاريخ 23/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4570
التاريخ
23/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1954, ص. 238
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4570 تاريخ 23/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة المجالس التأديبية للموظفين الاداريين المنشأة بموجب المرسومين رقم 2186 و2187 المذكورين اعلاه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954