Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4583 23/03/1954

رفع القنصلية اللبنانية الفخرية في موناكو الى قنصلية فخرية عامة

مرسوم رقم 4583 تاريخ 23/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4583
التاريخ
23/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1954, ص. 195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4583 تاريخ 23/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في موناكو الى قنصلية فخرية عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954