المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في موناكو الى قنصلية فخرية عامة.
مرسوم رقم 4583 23/03/1954
مرسوم رقم 4583 تاريخ 23/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في موناكو الى قنصلية فخرية عامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة