المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/53 القاضي بتصنيف الاساتذة بالساعات ما يلي: 10- حاملوا شهادة (ب .ع) من الجامعة الاميركية, وذلك لتعليم اللغة الانكليزية فقط.
مرسوم رقم 4645 25/03/1954
مرسوم رقم 4645 تاريخ 25/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1954. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/53 القاضي بتصنيف الاساتذة بالساعات ما يلي: 10- حاملوا شهادة (ب .ع) من الجامعة الاميركية, وذلك لتعليم اللغة الانكليزية فقط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم
نصوص ذات صلة