Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4601 23/03/1954

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في قضاء طرابلس محافظة الشمال

مرسوم رقم 4601 تاريخ 23/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4601
التاريخ
23/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1954, ص. 224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4601 تاريخ 23/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4601 الصادر في 23 اذار سنة 1954 تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعبتارا من اول تموز سنة 1954 في المناطق العقارية الاتي بيانها من قضاء طرابلس (محافظة الشمال): بتحلين مزرعة الكريم داريا بشحاره جرجور الحواكير - يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية بذات الشأن والمجاورة. - يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954