المادة 1
مادة 1: يحول من مكتب صنف ثالث الى مكتب توزيع كل من مكتبي بريد وبرق عين زحلتا والقبيات .
مرسوم رقم 4493 17/03/1954
مرسوم رقم 4493 تاريخ 17/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول من مكتب صنف ثالث الى مكتب توزيع كل من مكتبي بريد وبرق عين زحلتا والقبيات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: نقولا سالم
نصوص ذات صلة