Rulings

State Council 22/02/1982

شورى حكم رقم : 112 /1982

Court
شورى
Number
112/1982
Date
22/02/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تدارك الكتمان او النقص في التكليف بالضرائب والرسوم.

-

وبما ان المادة 162 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/08/05 المتعلق بالرسوم البلدية الغت صراحة قوانين الرسوم البلدية السابقة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 120/ل تاريخ 22 ايلول سنة 1933 وتعديلاته والمرسوم الاشتراعي رقم 148/N.I. تاريخ 7 آذار سنة 1942 وتعديلاته والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 آذار سنة 1964 وتعديلاته. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 1967/67 المذكور لم يتضمن نصا يتعلق بحق التدارك (Droit de repetition de reprise) في التكاليف بالرسوم البلدية على غرار المادة 172 من القانون المنشور بالمرسوم 1964/15677. وبما ان القرار المستأنف قضى بإبطال التكليف المعترض عليه والمتعلق بفرض رسم انشاء مجارير وارصفة على عقار الجهة المستأنف عليها وذلك لصدوره بعد انتهاء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 والمتعلق بالمحاسبة العمومية تنص على ان الاموال العمومية هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية. فبموجب هذا النص ان الرسم موضوع هذه المراجعة من الاموال العمومية وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية وفق احكام المادة 240 من هذا القانون والمرسوم رقم 7322 تاريخ 1967/05/16 المذكور اعلاه. وبما انه بموجب المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المذكور يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف وذلك بموجب جداول تكليف اضافية او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة. وبما ان التكليف المنازع فيه نظم سنة 1971 وان الحدث المنشىء للرسم (Fait Generateur) حصل وفق المادة 163 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/67 في 1967/08/17 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية = عدد 66= وبما انه سواء اعتبر الرسم المطالب به مترتبا قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ام اعتبر ناشئا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي فان التكليف به كان يجب ان يجري سنة 1967 على ابعد حد فتبتدىء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 المار ذكرها في سنة 1968 وتنتهي في آخر سنة 1970 (سبعين) وبما انه لم يكن بامكان البلدية المستأنفة ان تستدرك الرسم موضوع النزاع بعد ان انقضت مهلة التدارك في آخر سنة 1970 فيكون التكليف مستوجبا الابطال لهذه الجهة ايضا والقرار المستأنف مستوجبا التصديق بنتيجته.

- اعتبار الرسوم البلدية من الاموال العامة وتطبيق قانون المحاسبة العمومية بشأنها.

-

وبما ان جميع قوانين المحاسبة العمومية المتتالية السابقة ( المادة 298 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 1953/03/19 والمادة 268 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 1954/12/29 والمادة 247 من المرسوم الاشتراعي رقم 117/تاريخ 1959/06/12 ) اخضعت صراحة بلديات بيروت وطرابلس والميناء لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتلك التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما ان قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 وتعديلاته المرعي الاجراء الغى جميع قوانين المحاسبة العمومية السابقة وقد نصت المادة 240 منه على ان تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية. وبما ان البلدية المستأنفة قد اخضعت لقانون المحاسبة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 7322 تاريخ 16 ايار 1967. وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه والمتعلق بفرض رسم انشاء مجارير وارصفة على عقار الجهة المستأنف عليها وذلك لصدوره بعد انتهاء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 والمتعلق بالمحاسبة العمومية تنص على ان الاموال العمومية هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية. فبموجب هذا النص ان الرسم موضوع هذه المراجعة من الاموال العمومية وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية وفق احكام المادة 240 من هذا القانون والمرسوم رقم 7322 تاريخ 1967/05/16 المذكور اعلاه.