Rulings

State Council 05/04/1988

شورى حكم رقم : 52 /1988

Court
شورى
Number
52/1988
Date
05/04/1988
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- خضوع البلديات لاحكام قانون المحاسبة العمومية ومنها الاحكام المتعلقة بحق التدارك.

-

بما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه بالاستناد الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان البلدية تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته القانون لان المشترع عمد عندما اصدر المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 على عدم ادراج اي نص مماثل لنص المادة 172 من قانون الرسوم القديم الصادر عام 1964 والذي الغي برمته بموجب القانون المرعي الاجراء ولا يمكن والحال هذه تفسير نية المشترع بالغاء نص المادة 172 المشار اليها وعدم وضع مادة بديلة عنها شبيهة لها في القانون الجديد الا برغبته الاكيدة بالعدول عن احكام تلك المادة ولا مجال بالتالي لتطبيق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان المادة 162 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/967 المتعلق بالرسوم البلدية الغت صراحة قوانين الرسوم البلدية السابقة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 120/ل تاريخ 22 ايلول سنة 1933 وتعديلاته والمرسوم الاشتراعي رقم 148/N.I تاريخ 7 اذار سنة 1942 وتعديلاته والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار سنة 1964. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور لم يتضمن نصا يتعلق بحق التدارك (Droit de repetition ou de reprise) في التكليف بالرسوم البلدية على غرار المادة 172 من القانون المنشور بالمرسوم 15677/1964 وبما ان جميع قوانين المحاسبة العمومية المتتالية السابقة (المادة 298 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19/3/1953 والمادة 268 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954 والمادة 247 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 اخضعت صراحة بلديات بيروت وطرابلس والميناء لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتلك التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما انه بتاريخ 14/12/1959 صدر المرسوم رقم 2838 المتضمن اخضاع بلديات برج حمود وعاليه وبحمدون وصيدا وزحله بالاضافة الى بلديات بيروت وطرابلس والميناء لقانون المحاسبة العمومية. وبما ان قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته المرعي الاجراء الغى جميع قوانين المحاسبة العمومية السابقة وقد نصت المادة 240 منه على ان "تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية." وبما انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص القديمة معمولا بها سارية المفعول في كل ما لا يتعارض صراحة مع النصوص التشريعية الجديدة الممكن تطبيقها وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة. (قرار رقم 148 تاريخ 3/11/1986 الدولة - وزارة المالية/شركة صفا للحمضيات ) وبما انه يمكن والحال هذه تطبيق المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المرعي الاجراء والمتعلقة بحق التدارك ما دام ان المرسوم التطبيقي رقم 2838/1959 قد اخضع صراحة البلدية المستأنفة لاحكام قانون المحاسبة العمومية. وبما ان ما تدلي البلدية المستأنفة به لهذه الجهة يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه تجدر الاشارة الى ان احكام المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتذرع بها من البلدية تتعلق بمهلة مرور الزمن المسقطة لتحصيل التكاليف الصادرة بحق المكلفين وبعبارة اخرى ان المادة 160 المذكورة تتعلق بالرسوم التي تصدر بشأنها تكليف ولم تحصل بعد مضي اربع سنوات بعد السنة التي جرى فيها التكليف المذكور. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا موقعه القانوني ويقتضي تصديقه بنتيجته.