Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9607 20/02/2003

قبول هبة مقدمة من شركة يونيفارم للأدوية ش.م.ل. الى وزارة الدفاع الوطني لصالح قيادة الجيش

مرسوم رقم 9607 تاريخ 20/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9607
التاريخ
20/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9607 تاريخ 20/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة يونيفارم للأدوية ش.م.ل. الوكيل المعتمد لشركة Aventis Pharma Int, إلى وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /128000000/ل.ل. (مئة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط) وهي كمية من الأدوية مفصلة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003