Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9621 20/02/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الصويري (قضاء البقاع الغربي) ."باسم مدرسة الغد".

مرسوم رقم 9621 تاريخ 20/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9621
التاريخ
20/02/2003 (تطبع الجامعة اللبنانية 20/03/2003: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1143-1144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9621 تاريخ 20/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436

تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدة اميرة ملحم شومان المسجل بالرقم

3843/12 تاريخ 21/08/2002 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الصويري

(قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة الغد"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة أميرة ملحم شومان المولودة عام: 1975 في الصويري (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم /907/ من منطقة الصويري العقارية (قضاء البقاع الغربي) ملك السيد الياس سعيد شبلي والسيدة فاديا عطا الصميلي باسم "مدرسة الغد". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003