Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9613 20/02/2003

تجديد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان - مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة

مرسوم رقم 9613 تاريخ 20/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9613
التاريخ
20/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9613 تاريخ 20/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 7411

تاريخ 12/02/2002 (تعيين السيد كمال

الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير

عام مؤسسة كهرباء لبنان - مديرا عاما

للمديرية العامة للنفظ في ملاك وزارة

الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة)

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ـ مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003