المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس في مدينة صيدا وضواحيها المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الخط الاحمر (ا-ب -ج-د), وتطبق عليها تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.
مرسوم رقم 19149 21/03/1958
مرسوم رقم 19149 تاريخ 21/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس في مدينة صيدا وضواحيها المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الخط الاحمر (ا-ب -ج-د), وتطبق عليها تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سا مي الصلح
نصوص ذات صلة