Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19653 26/03/1958

إحداث مجموعة من الحراس الموقتين مهمتها المحافظة على سلامة المؤسسات العامة- أو المنشاآت ذات المنفعة العامة

مرسوم رقم 19653 تاريخ 26/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1958. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19653
التاريخ
26/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1958, ص. 363-364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19653 تاريخ 26/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في الدرك مجموعة من الحراس الموقتين مهمتها المحافظة على سلامة المؤسسات العامة او المنشاآت ذات المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه المجموعة وحدة من المتطوعين لا يتقاضون اي راتب او اجرة ويعينون بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح قائد الدرك. يخضع التعيين للشروط المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.

المادة 3

مادة 3: يرأس فرقة الحراس في كل محافظة صف ضابط من الدرك يعاونه عدد من افراد الدرك وتكون هذه الفرقة تحت تصرف قائد السرية.

المادة 4

مادة 4: تنحصر مهمة المتطوعين المذكورين اعلاه بحراسة الاماكن المكلفين امر المحافظة عليها ويحظر عليهم نقل السلاح خارج النقطة الموكول اليهم حراستها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958