المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين المعاصر في بشتودار ( قضاء البترون) - محافظة لبنان الشمالي -
مرسوم رقم 14643 29/03/1949
مرسوم رقم 14643 تاريخ 29/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين المعاصر في بشتودار ( قضاء البترون) - محافظة لبنان الشمالي -
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجرى عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكورة اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة