المادة 1
تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية ميمس MIMES وتلحق بمركز بريد وبرق حاصبيا.
مرسوم رقم 14639 29/03/1949
مرسوم رقم 14639 تاريخ 29/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية ميمس MIMES وتلحق بمركز بريد وبرق حاصبيا.
تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة