المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين المعاصر في بشتودار (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 14646 29/03/1949
مرسوم رقم 14646 تاريخ 29/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين المعاصر في بشتودار (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة