Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14655 31/03/1949

احداث مركز دائم للبريد والبرق بين قريتي الشياح والغبيره

مرسوم رقم 14655 تاريخ 31/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14655
التاريخ
31/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1949, ص. 196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14655 تاريخ 31/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الى المديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق في نقطة متوسطة بين قريتي الشياح والغبيره يدعى "الشياح - غبيره" "AL - CHYAH - GHOBEIRE" ويصنف من الدرجة الثالثة

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949