المادة 1
مادة 1: اجيز الى المديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق في نقطة متوسطة بين قريتي الشياح والغبيره يدعى "الشياح - غبيره" "AL - CHYAH - GHOBEIRE" ويصنف من الدرجة الثالثة
مرسوم رقم 14655 31/03/1949
مرسوم رقم 14655 تاريخ 31/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز الى المديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق في نقطة متوسطة بين قريتي الشياح والغبيره يدعى "الشياح - غبيره" "AL - CHYAH - GHOBEIRE" ويصنف من الدرجة الثالثة
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة