المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو فادي بهيج أبو زكي، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس والغرامة المقضى بهما عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت تاريخ 18/9/1997.
مرسوم رقم 11906 16/03/1998
مرسوم رقم 11906 تاريخ 16/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة
469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 23/02/1998
بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه فادي
بهيج ابو زكي من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو فادي بهيج أبو زكي، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس والغرامة المقضى بهما عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت تاريخ 18/9/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة