المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو ربيع إميل عبود، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية له من العقوبة المحكومة بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات القتل في لبنان تاريخ 27/2/1997.
مرسوم رقم 11904 16/03/1998
مرسوم رقم 11904 تاريخ 16/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة
469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 23/02/1998
بطلب العفو الخاص المقدم من السجين ربيع اميل
عبود من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو ربيع إميل عبود، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية له من العقوبة المحكومة بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات القتل في لبنان تاريخ 27/2/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة