Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1483 10/04/1953

توقيف مفعول المرسوم رقم 1445 تاريخ 21-3-1953 المتعلق بتعريفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت

مرسوم رقم 1483 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1483
التاريخ
10/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1953, ص. 1002
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3804 تاريخ 16/01/1954 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1483 تاريخ 10/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 اذار سنة 1953 المتعلق بتعريفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت , وذلك الى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 21 آذار سنة 1953.

بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953