المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 اذار سنة 1953 المتعلق بتعريفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت , وذلك الى اشعار اخر.
مرسوم رقم 1483 10/04/1953
مرسوم رقم 1483 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف مفعول المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 اذار سنة 1953 المتعلق بتعريفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت , وذلك الى اشعار اخر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 21 آذار سنة 1953.
بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة