Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2757 08/02/1972

تمديد احداث الجهاز الفني والاداري المنشأ لدى مديرية المباني بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30-10-1962

مرسوم رقم 2757 تاريخ 08/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2757
التاريخ
08/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/02/1972, ص. 168-169
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2757 تاريخ 08/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274تاريخ 3/7/1963 والممدد بموجب المراسيم رقم 6231 تاريخ 2/12/1966 ورقم 13469 تاريخ 9/1/1970 ورقم 388 تاريخ 15/1/71 ورقم 1740 تاريخ 27/8/1971 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ل. ل. وذلك لغاية 31/12/ 1972 وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لدفع رواتب وتعويضات موظفي هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير, وترصد في موازنة المصلحة الوطنية للتعمير العائدة لعام 1972 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: جعفر شرف الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972