المادة 1
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول 1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967
مرسوم رقم 2703 24/01/1972
مرسوم رقم 2703 تاريخ 24/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول 1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين
نصوص ذات صلة