Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2701 24/01/1972

تمديد المهل بملاك موقت محدد في وزارة الموارد المائية والكهربائية

مرسوم رقم 2701 تاريخ 24/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2701
التاريخ
24/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1972, ص. 120
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2701 تاريخ 24/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972