المادة 1
مادة 1: لتعذر توزيع هياكل سيارات الشحن الجديدة المستوردة بموجب القطع النادر, وبالنظر لكثرة الطلب وقلة الوارد تعطى وزارة الاقتصاد الوطني حق شراء هذه الهياكل من مستورديها بالتعرفة وبيعها بالمزاد العلني للراغبين من اصحاب الحقوق.
مرسوم رقم 5666 10/04/1946
مرسوم رقم 5666 تاريخ 10/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لتعذر توزيع هياكل سيارات الشحن الجديدة المستوردة بموجب القطع النادر, وبالنظر لكثرة الطلب وقلة الوارد تعطى وزارة الاقتصاد الوطني حق شراء هذه الهياكل من مستورديها بالتعرفة وبيعها بالمزاد العلني للراغبين من اصحاب الحقوق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث ما تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة