Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5666 10/04/1946

يتعلق ببيع هياكل سيارات الشحن الجديدة

مرسوم رقم 5666 تاريخ 10/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5666
التاريخ
10/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1946, ص. 451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5666 تاريخ 10/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لتعذر توزيع هياكل سيارات الشحن الجديدة المستوردة بموجب القطع النادر, وبالنظر لكثرة الطلب وقلة الوارد تعطى وزارة الاقتصاد الوطني حق شراء هذه الهياكل من مستورديها بالتعرفة وبيعها بالمزاد العلني للراغبين من اصحاب الحقوق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث ما تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946