المادة 1
لحين صدور تدابير خلاف ذلك تقرر موقتا وقف قبول مبادلة تسجيل السيارات العمومية او صفائحها بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
مرسوم رقم 5683 11/04/1946
مرسوم رقم 5683 تاريخ 11/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لحين صدور تدابير خلاف ذلك تقرر موقتا وقف قبول مبادلة تسجيل السيارات العمومية او صفائحها بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 11 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة