المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 5113 المؤرخ في 12 شباط سنة 1946 للسبب المبين في ما تقدم.
مرسوم رقم 5663 10/04/1946
مرسوم رقم 5663 تاريخ 10/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 5113 المؤرخ في 12 شباط سنة 1946 للسبب المبين في ما تقدم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة