Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5654 10/04/1946

تعديل ملاك الخدم والحجاب في دوائر الدولة وملاك سائقي السيارات والنجارين والحدادين والميكانيكيين في وزارة الاشغال العامة

مرسوم رقم 5654 تاريخ 10/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5654
التاريخ
10/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1946, ص. 444-445
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14520 تاريخ 12/03/1949 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5654 تاريخ 10/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك الخدم والحجاب في دوائر الدولة على الصورة التالية: الرتبة الدرجة الراتب الشهري الاساسي ل ل . .......................................................... خادم ثالثة 20 ثانية 25 اولى 30 خادم ممتاز ثالثة 35 ثانية 40 اولى 45 حاجب رابعة 30 ثالثة 35 ثانية 40 اولى 45 حاجب ممتاز ثالثة 50 ثانية 55 اولى 60

المادة 2

مادة 2: يعدل ملاك سائقي سيارات الدولة والنجارين والحدادين والميكانيكين في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: الرتبة الدرجة الراتب الشهري الاساسي ل. ل. .......................................................... سائق او ميكانيكي ثالثة 35 ثانية 40 اولى 45 سائق او ميكانيكي ممتاز رابعة 50 ثالثة 55 ثانية 60 اولى 65 نجار او حداد ثالثة 30 ثانية 35 اولى 40 نجار او حداد ممتاز ثالثة 45 ثانية 50 اولى 55

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946.

بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946