Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15473 09/04/1957

احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة للكاتبين

مرسوم رقم 15473 تاريخ 09/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1957. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15473
التاريخ
09/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1957, ص. 395
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 18002 تاريخ 05/12/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15473 تاريخ 09/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2236 تاريخ 22 ايار 956

المادة 2

مادة 2: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات ملاك موقت قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل ل مجموع الراتب الشهري ل ل

كاتب 2 200 400

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفان المذكوران اعلاه التعويض العائلي القانوني ولا تخضع رواتبهما الى حسومات التقاعد

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول سنة 957 بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957