Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3072 13/04/1945

تمديد اجل صفائح سيارات الشحن التي حولت الى سيارات اوتوكار

مرسوم رقم 3072 تاريخ 13/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3072
التاريخ
13/04/1945
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1945, ص. 270-271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3072 تاريخ 13/04/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن المادة الاولى من القرار عدد 97/ل ر تاريخ 15 ايار 1939 فان صفائح سيارات الشحن (الكميونات ) التي سجلت وفقا لاحكام القرارات عدد 175/ل ر و 165/ل ر و 147/ل ر المذكورة اعلاه وحولت الى سيارات اوتوكار وفقا لاحكام القرار 317 يحتفظ بصلاحياتها ويمدد اجلها حتى نهاية الحرب .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945