Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4671 13/04/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جويا بتاريخ 13-4-1951 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4671 تاريخ 13/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4671
التاريخ
13/04/1951
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1951, ص. 200-201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4671 تاريخ 13/04/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جويا بتاريخ 13 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل جواد محمد ناصر ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951