المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في اديس ابابا تشمل صلاحياتها جميع اراضي الحبشة وارتريا.
مرسوم رقم 4673 14/04/1951
مرسوم رقم 4673 تاريخ 14/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في اديس ابابا تشمل صلاحياتها جميع اراضي الحبشة وارتريا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة