Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4483 07/04/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة على طريق اليمونة بتاريخ 6-4-1951 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4483 تاريخ 07/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4483
التاريخ
07/04/1951
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1951, ص. 191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4483 تاريخ 07/04/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة على طريق اليمونة بتاريخ 6 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل طانيوس رحمه وغيره ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس العدلي المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951