المادة 1
مادة 1: انشئت رئاسة اعمال مساحة اقليمية في محافظة لبنان الجنوبي, مركزها صيدا.
مرسوم رقم 4573 02/04/1951
مرسوم رقم 4573 تاريخ 02/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت رئاسة اعمال مساحة اقليمية في محافظة لبنان الجنوبي, مركزها صيدا.
مادة 2: عين السيد جورج شمعون معاون رئيس اعمال المساحة في بيروت رئيسا لاعمال المساحة الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي بدون تعديل في الراتب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة