Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4573 02/04/1951

انشاء رئاسة اعمال مساحة اقليمية في صيدا

مرسوم رقم 4573 تاريخ 02/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4573
التاريخ
02/04/1951
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1951, ص. 261-262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4573 تاريخ 02/04/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت رئاسة اعمال مساحة اقليمية في محافظة لبنان الجنوبي, مركزها صيدا.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جورج شمعون معاون رئيس اعمال المساحة في بيروت رئيسا لاعمال المساحة الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي بدون تعديل في الراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951