Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11511 10/04/1948

تعديل المخطط العام لمدينة طرابلس

مرسوم رقم 11511 تاريخ 10/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 21/04/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11511
التاريخ
10/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 16, 21/04/1948, ص. 263-264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11511 تاريخ 10/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من المخطط العام لمدينة طرابلس - الاسكلة الاورقة الملحوظة في المنطقة التجارية من بولفار مدخل المدينة. تبقى سعة البولفار في المنطقة التجارية المبينة اعلاه اثنين وثلاثين مترا دون براح.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948