Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11532 10/04/1948

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية بحرية في الشويفات

مرسوم رقم 11532 تاريخ 10/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 21/04/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11532
التاريخ
10/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 16, 21/04/1948, ص. 272-273
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11532 تاريخ 10/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في الشويفات (منطقة القبه) المجاورة للعقار رقم 484 من منطقة القبه المذكورة (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948