المادة 1
مادة 1: يضاف رتبة رئيس قسم الى حقل رسام او مساح من الملاكين الدائم والموقت لمصلحة المساحة الفنية في الجدولين رقم 1 "ج" ورقم 2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر بتاريخ 24 شباط سنة 1953.
مرسوم إشتراعى رقم 82 14/04/1953
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف رتبة رئيس قسم الى حقل رسام او مساح من الملاكين الدائم والموقت لمصلحة المساحة الفنية في الجدولين رقم 1 "ج" ورقم 2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر بتاريخ 24 شباط سنة 1953.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة والخارجية والمغتربين والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة