Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 88 14/04/1953

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12-1-1953 المتعلق بالتنظيم الاداري

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
88
التاريخ
14/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1035-1039
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 14/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت التعديلات المبينة في الجدول المربوط على الجداول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 18 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعدلية رئيس مجلس الوزراء والدفاع الوطني والانباء الامضاء: خالد شهاب والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953