Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 1673 14/04/1953

رفع السفراء والوزراء المفوضون درجة واحدة عوضا عن التعويض الخاص

مرسوم إشتراعى رقم 1673 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
1673
التاريخ
14/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1051-1052
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 1673 تاريخ 14/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع درجة واحدة السفراء والوزراء المفوضون عوضا عن التعويض الخاص وقدره مئة ليرة الذي الغي مع حفظ حقهم بالترقية الحكمية للاقدمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953