المادة 1
مادة 1: يرفع درجة واحدة السفراء والوزراء المفوضون عوضا عن التعويض الخاص وقدره مئة ليرة الذي الغي مع حفظ حقهم بالترقية الحكمية للاقدمية.
مرسوم إشتراعى رقم 1673 14/04/1953
مرسوم إشتراعى رقم 1673 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع درجة واحدة السفراء والوزراء المفوضون عوضا عن التعويض الخاص وقدره مئة ليرة الذي الغي مع حفظ حقهم بالترقية الحكمية للاقدمية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة